عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2011, 06:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه :
" استثناء من أحكام الأجازات المرضية
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن
يشفى
أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل
أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . "


وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 2/11/1988 إلى أن
العامل المريض بمرض مزمن والذى يسرى فى شأنه المادة 66 مكرر السالف ذكرها
يجوز له طلب إنهاء خدمته .


وفى ضوء ما تقدم يكون للمؤمن عليه الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 66 مكررا سالفة الذكر إذا ثبت عجزه عجزاً كاملاً قبل سن التقاعد
طلب إنهاء خدمته بسبب العجز الكامل طالما كان لا يرغب فى أن يظل فى أجازته المرضية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش
وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته لهذا العجز
ويستحق معاش العجز اعتباراً من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة بناء على طلبه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-07-2011 في 06:31 PM.
    رد مع اقتباس