عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2014, 10:42 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصحيح للمداخلات السابقة


السؤال بالمداخلة 1
مؤمن عليه (يعمل بشركة قطاع خاص ) قام بأجازة بدون مرتب للعمل بالخارج أو لغير العمل (أبدى الرغبة فى حسابها) إعتبارا من 15/11/2014 لمدة عام
السؤال هنا: فى حالة وجود أجور متغيرة (حوافز ) مستحقة عن شهور سابقة قبل قيامه بالأجازة مثلا عن شهور 9/2014 ، 10/2014 وتم صرفها بعد قيامه بالأجازة يعنى خلال شهر 12/2014
هل يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة الشركة أم يتحمل حصتة فقط وتتحمل الشركة حصتها عن هذه الأجور المتغيرة وماهو السند القانونى فى الحالتين


التعليق :
أولا : سبق أن طلبت
أن تكون الحالات المعروضة تمثل حالات فعلية وليست افتراضية توفيرا للوقت المطلوب للرد علي الحالات الفعلية
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E1%E6%DE%CA
وعنوانه
قطع ابنةللعمل-الجمع بين النصيب المستحق والدخل من عمل يتم علي الفئةالواحدةفي وقت واحد


أرجو أن تكون الاستفسارات عن حالات فعلية وليست افتراضيةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E1%E6%DE%CA
وعنوانه
Angry سؤال حول تطبيق أحكام قانون112لسنة1980-الارملةتمتلك أرض زراعيةقبل وفاةزوجها


ثانيا : من النادر في القطاع الخاص وجود
أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج أو لغير العمل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1
وعنوانه
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل


ثالثا : قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص
تؤدي الاشتراكات في القطاع الخاص غلي اساس
السنة الأولي من مدة الاشتراك : الأجر المدرج باستمارة 1 حتي نهاية السنة الميلادية
السنوات التالية : الأجر المدرج باستمارة 2 حتي نهاية السنة الميلادية
بمعني ان الاشتراكات لا تؤدي علي الاجور الفعلية
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%E3%C7%D1%C9
وعنوانه
هل الأجرالمتغيرفي استمارة2يرجع تحديده إلى رؤيةصاحب العمل -الأجرالمتغيرفي استمارة1و2


رابعا : قواعد اداء الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة بدون اجر للعمل بالخارج أو لغير العمل (أبدى الرغبة فى حسابها)
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الأول
مدد الإعارة الخارجية بدون أجر
ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

3- الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :
أ - بالنسبة للأجر الأساسي ،
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية ، والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو عناصر الأجر المتغير المشار إليها .
ب - بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصرالمشار إليها السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .


المبحث الثاني
مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل
5 - الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :

أ - بالنسبة للأجر الأساسي ،
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية ، والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو عناصر الأجر المتغير المشار إليها .

ب - بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه
( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصرالمشار إليها السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .



خامسا : مواعيد اداء الاشتراكات
راجع المادة 129 سابق بيانها بالمداخلة 3 تضمنت المادة المشار اليها
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة


سادسا : في ضوء ما تقدم
الاجابة علي السؤال بالمداخلة 1
لا تؤدي اشتراكات عن الأجور المتغيرة (حوافز ) المستحقة عن شهور سابقة قبل قيامه بالأجازة مثلا عن شهور 9/2014 ، 10/2014 وتم صرفها بعد قيامه بالأجازة يعنى خلال شهر 12/2014

حيث في حالة عدم قيم المؤمن علي بالأجازة فان الاشتراكات في القطاع الخاص لا تؤدي علي الاجور الفعلية انما تؤدي علي الأجر المدرج باستمارة 2 عن سنة 2014
وهذه الأجور المتغيرة التي تم صرفها خلال سنة 2014 تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الاجر المتغير في يناير 2015

وحيث قام المؤمن علي بالاجازة في 15/11/2014 فانه بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصر المشار إليها السابقة على الإجازة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-12-2014 في 10:57 PM.
    رد مع اقتباس