25-12-2014, 07:59 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
رأى الإداره القانونيه بالمنطقه
|
سياده المستشار / محمد الصياد الأستاذ الفاضل / وليد حامد
تحبه طيبه وبعد ...............
تم عرض الحاله على الإداره القانونيه بالمنطقه بكتاب للإفاده بالرأى وكان هذا ردهم الرسمى
نرى أحقيه المؤمن عليه فى صرف معاش عن مده إشتراكه وفقا لأحكام القانون 1975/79 وتعديلاته عملا بالفقره الثانيه من الماده (5) من القرار الجمهورى 1986/62 من تاريخ بلوغه سن الستين مع مراعاة وجوب خضوعه للتأمين عليه كصاحب عمل من اليوم التالى لبلوغه سن الستين .
حيث أنه عند زوال سبب إيقاف التأمين عليه كصاحب عمل بسبب خضوعه للقانون الأصلح له يتعين خضوعه وإلزامه بالسداد كصاحب عمل خاضع لقانون 1976/108 والخضوع فى تلك الحاله وجوبيا وحيث أن الفقره الثانيه من الماده (5) من القرار الجمهورى قد جاءت مطلقه دون تقييد أو تحديد فئه من المؤمن عليهم وحرمان الأخرى ومن ثم فإنه لا يجوز الإجتهاد أو التأويل فيما تضمنه النص القانونى أو التوسع فى تفسيره
برجاء التكرم من سيادتكم بالتعليق على ماورد برأى الإداره القانونيه بالمنطقه وماهو الإجراء الواجب إتخاذه فى الملف بعد إلزامنا بهذا الرأى ؟
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ..... |
|
|
|
|