25-12-2014, 11:35 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
زيادة ال 15 % المشار اليها تتعلق بزيادة فئات الاشتراك سنويا
حيث يتم اضافة فئة جديدة الي فئات الاشتراك
= 115 % من آخر فئة بالجدول
حيث صدر قرار وزير التأمينات رقم ( 115 ) لسنة 2012
الصادر بتاريخ 31/7/2012
والذى قرر زيادة فئات دخل الإشتراك الشهرى
لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته والعاملين المصريين بالخارج الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته
حيث قرر فى مادته الأولى
زيادة فئات دخل الإشتراك الشهرى لكل من الجدول المرفق بالقانون 108 لسنة 1976 والجدول المرفق بالقانون 50 لسنة 1978.
وجاءت المادة الثانية من القرار آنف الذكر
لتضيف فئات جديدة فى يناير من كل عام بزيادة مقدارها 15% على آخر فئة بالجدول المعمول به فى تاريخ الإضافة
مع مراعاة الملاحظة رقم (1) بالجدولين المشار إليهما ونصها
(لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة فئات دخل الإشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الإشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 )
ويعمل بهذا القرار إعتبارا من 1/7/2012 .
وحيث كانت أعلي فئة اشتراك في تاريخ العمل بهذا القرار هي 2100
فقد تم اضافة الفئات الاتية في التواريخ المبينة قرين كل منها
من 1/1/2013 2200
من 1/1/2014 2500
من 1/1/2015 2800
اما عن تعديل فئات الاشتراك للمؤمن عليهم
فانها تتم وفقا للقواعد المطبقة بالقانون 50 لسن 1978 والتي تضمنتها
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|