عرض مشاركة واحدة
قديم 27-12-2014, 11:57 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذ ا كان فى تاريخ بلوغه سن الستين مؤمنا عليه

1- عامل وله مدد اشتراك سابقه كصاحب عمل يستحق معاش عن كامل مدد اشتراكه
ويكون خضوعه للقانون 108/1976 اختياريا من اليوم التالى لبلوغ ال 60 اذا ما كانت له منشاه قائمه فى تاريخ بلوغ هذا السن

2- صاحب عمل وله مده/مدد اشتراك عامل وكانت مدد اشتراكه عامل تعطيه الحق فى معاش بلوغ السن كعامل
يربط له معاش وفقا لنص الماده 5 من القرار الجمهورى 62/1986
عن مدد اشتراكه عامل على ان تسوى مستحقاته التامينيه عن مدد اشتراكه بالقانون 108 /1976 وفقا لنص الماده 4 من ذات القرار الجمهورى المشار اليه اعلاه
وله فى الحاله رقم2
إذا ما توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة (ق 1976/108 )استمرار الانتفاع بالتامين الصحى ويسجل استقطاع التامين الصحى بعد تسويه المستحقات وفقا للماده الرابعه من ق.ج 62/1986
من خلال المركز الرئيسى للصندوق العام والخاص


-في الحاله 2
(
حاله استحقاق معاش بلوغ سن وفقا للقانون 1975/79 مع وجود مده اشتراك تاليه وفقا لاحكام القانون 1976/108 ثم وفاه المؤمن عليه وتوافرت بشانه شروط استحقاق المعاش عن مده اشتراكه بالقانون 1976/108)
ارى
بالنسبه لانتفاع الارمله من التامين الصحى او مدى احقيه المطلقه فى المعاش ان
تطبيق أحكام آخر قانون عومل به المؤمن عليه وهو القانون 108لسنه 1976






    رد مع اقتباس