30-12-2014, 01:59 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
المرض الذي او الاصابه التي تحول بين تجديد رخصة القيادة
|
السائل الكريم الاستاذ حامد مصطفي مدير مكتب ساحل سليم استاذنا الفاضل حياكما الله
تاريخ انتهاء رخصه القيادة المهنيه الثالثه هو 1/2/2009 في حين انتهاء نشاطه مالك سيارة ق 108 لسنه 1976 هو 2010/02/08 . مع ني ذلك انه غير مخاطب بالقرار الوزاري الخاص بالعاملين بالنقل البري اعتبارا من 1/2/2009 حيث كان خاضع ولكن كان معفي لكنه مالك سيارة ونسال الزميل الفاضل الاستاذ حامد هو هل كان المذكور اثناء سريان رخصة قيادته يحصل علي شهادة من مكتب السيارات بترخيص السيارة يقودها سائق بالاجر ويؤدي اشتراكاته عن سائق بالاجر وصاحب عمل اما كان يحصل علي شهادة عن السيارة من مكتب السيارات لايقودها الا مالكها ويفعي من اداء اشتراكات سائق بالاجر فان كانت فترة الترخيص الخاصه بالسيارة يحصل علي اعفاء من اداء اشتراكات سائق وبالاجر والشهادة منحت له لايقودها الا مالكها فهذا مخالف لتعليمات الهيئه وكان ينبغي الغائها من انتهاء رخصته المهتيه حتي بيع السيارة فكان يجب ان يكون عليها سائقر بالاجر لكون رخصته انتهت من شهر فبراير 2009 حتي فبراير2010
من ناحيه اخري ماهو موفقه من ناحيه تجديد الرخصة في الفترة من فبراير 2009 حتي انتهائها حتي فبراير 2010 بيع السيارة والنظر عما كانت تنطبق علي المذكور المادة من تعليمات الهيئه رقم 6 لسنه 2010 المعدله بتعليمات 3 لسنه 2011 وهي مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :
1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
2 - بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .
وفي حالة عدم انطباق هذه المادة علي المذكور برجي الرجوع احكام المادة 12 من القانون 108 لسنه 76بند 4 بشان العجز الكامل او الوفاة بعد اكثر من سنه من انتهاء النشاط وعرضه علي اللجنه الطبيه عن طريق مكتب السيارات او موافقته وتقدمه بطلب لصرف معاش وفقا للبند 5 من المادة المذكور وذلك لتوافر المده المطلوبه لاستحقاق معاش مبكر خاصه ان مدة خدمته مالك سيارة ق 108 لسنه 76 نزيد عن 240 شهر اشتراك مالم يكن خاضعا لاي قانون اخر
مادة 12 يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
محمود احمد اسيوط |
|
|
|
|