عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-2015, 03:38 PM   #7
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اذا حال المرض او الاصابه بينه وبين تجديد رخصته المهنيه

الزميل الفاضل الاسناذ حامد استاذنا الكريم والعالم الجليل حياكما الله
ردا علي بياناتكم بالمداخله اولا بالنسبه


اولا : المذكور كان يحصل علي شهاده من مكتب السياران بترخيص السياره يقودها سائق بالاجر ويؤدي الاشتراكات عن نفسه كصاحب عمل وكذلك عن سائق بالاجر وذلك طوال فتره سريان رخصته وبعد ان انتهت رخصته وحتي تاريخ بيع السارة
فانه ياتي ذلك وصحيح القانون والقرارت الوزاريه الخاصه بهذه الحاله من وقت انتهاء الرخصه في فبراير 2009 حتي بيع السيارة 2010 فان المذكور كان يستخدم سائق بالاجر ولايقود السيارة هو بل كان يستخدم سائق ويدفع حصته وهذا يعطي الدليل الاول بانه ربما كان مريض خلال تلك الفترة وربما حال المرض بينه وبين تجديد رخصه قيادته

اما ثانيا من كون منهته بالبطاقه سائق ولم يقم بتغيرها
فهذا يتعبر انه ليس له مهنه او حرفه غير انه سائق

اما ثالثا من ان السيارة التي كان يمتلكها فهي ربع نقل وبالتالي فانه يحمل رخصة درجة ثالثه وهذه الرخصه تؤهله لقيادة سيارته اذا لم يستخدم سائق بالاجر وكان لو لم يطلب استخدم سائق سوف يحصل علي اعفاء من اداء حصة سائق بالاجر حني انتهاء رخصه قيادته
والي تاريخ نقل الملكيه في الفترة من فبراير 2009 حتي فبراير 2010 ولكنه ربما كان مريض ولايستطيع قيادة هذه السيارة لضعف البصر المرض افقده البصر بالعين اليسري

رابعا الحاله المرضيه هي اصابته بالعين اليسري افقدته البصر بها
وطبقا لما تقدم وفي ضوء تلك البيانات فانه طبقا لاحكام القرار الوزراي رقم 554 لسنه 2007

مادة (244)
تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.
وكذلك وفقا لتعليمات الهيئه رقم 6 لسنه 2010 المعدله برقم 3 لسنه2011 تعليمات الهيئه رقم 6 لسنه 2010 المعدله بتعليمات 3 لسنه 2011 وهي مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
2 - بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .نرجو ان يتقدم هذا السائق باية تقرير طبيه تثبت بانه كان مريض خلال تلك الفترة وعرض تلك التقارير علي اللجنه الطبيه لتحديد عما ان المرض اوالاصابه به بعد انتهاء الرخصه 2009 من عدمه لانها هي الجهه الوحيده التي تسطيع تحديد موقف الحاله المرضيه من 2009 حتي عرضه علي اللجنه الطبيه الخاصه بالمرور

وفي حالة عدم انطباق هذه المادة علي المذكور
برجي الرجوع احكام المادة 12 من القانون 108 لسنه 76بند 4 بشان العجز الكامل او الوفاة بعد اكثر من سنه من انتهاء النشاط وعرضه علي اللجنه الطبيه عن طريق مكتب السيارات

او موافقته وتقدمه بطلب لصرف معاش وفقا للبند 5 من المادة المذكور وذلك لتوافر المده المطلوبه لاستحقاق معاش مبكر خاصه ان مدة خدمته مالك سيارة ق 108 لسنه 76 نزيد عن 240 شهر اشتراك مالم يكن خاضعا لاي قانون اخرطبقا للمادة12 ق 108 لسنه 76

محمود احمد اسيوط






آخر تعديل الصياد يوم 03-01-2015 في 03:16 PM.
    رد مع اقتباس