عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-2015, 01:57 AM   #4
مصطفى نجم
عضو حديث
 
الصورة الرمزية مصطفى نجم
إحصائية العضو








مصطفى نجم غير متواجد حالياً

 

Thumbs up شكرا جزيل الشكر لسيادتكم فى الرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

لم تشترط المادة المشار اليها لتقديم استمارة 2 عدد معين فى المنشأه
....................






    رد مع اقتباس