عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-2015, 10:32 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون 47 لسنه 1978


السائل الكريم الفاضل استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
طالما ان جهة عملك هي الحكومه فانه يحكم جهة العمل قانون رقم 47 لسنه 1978 وللاجابة علي سؤالك يرجي الرجوع الي احكام المادة 41 من هذا القانون 
 یستحق العامل العلاوة الدوریة المقررة لدرجة وظیفتھ التي یشغلها ا طبقا لما ھو مبين بالجد ول رقم (١) المرافق بحیث لا یجاوز انھایة الأجر المق رر لدرج ة
الوظیفة.(٠)
وتستحق العلاوة الدوریة فى أول یولیو التالى لانقضا ء سنه من تاريخ التعیين أو من تاریخ استحقاق العلاوة الدوریة السابقة.
ویسرى ذلك على من یعاد تعیینھ دون فاصل زمنى ، وبالنسبه لمن یعادتعیینه بفاصل زمني تستحق العلاوه في أول یولیو التالي لانقضاء سنه من تاريخ إعادة التعیین.
ولا تغیر الترقیة من موعد استحقاق العلاوة الدوریة.
ویصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.
ارجومن السائل الاطلاع علي هذه المادة من القانون 47 لسنة 1978 الاطلاع علي الجدول رقم 1 المرفق بالقانون وسوف تجد ذلك متاحا ضمن التشريعات الموجوده بموقع ومنتدي استاذنا الكريم محمد بك الصياد يمكنك استخلاص قيمه العلاوة من الدرجة والوظفيه اويمكن الحرمان منها اذا تم الوصول لنهايه مربوط الدرجه

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس