10-01-2015, 11:48 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
باعتبار انك بلغت سن 26 اثناء العام الدراسي الذي ينتهي في 30 / 6 / 2014
فان استحقاقك للمعاش يستمر الي هذا التاريخ
ويقطع معاشك من أول شهر يوليو 2014
حيث تضمن
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )
وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (181)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5- بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
6- إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9- توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.
مادة (186)
فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|