عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2011, 10:11 AM   #1
mohamed adel
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed adel غير متواجد حالياً

 

Smile استفسار عن حق العامل بعد اجازة 180 يوم مرضى - إجراءات إثبات العجز

أولا اود ان اعبر عن شكرى لسيادتكم عن ما تقدمه من وعى تأمينى فى مصر

ثانيا: لدى استفساران بخصوص عامل يعمل فى شركة قطاع خاص وهما
1- بعد قيام هيئة التأمينات بتعويض العامل عن مدة 180 يوم مرضى وما زال العامل مريض وفى أجازة ولا يستطيع العمل فماذا يكون له من حقوق بعد ذلك هل سيكون من حق الشركة فصله عن العمل ام سيستمر فى عمله ولم يدفع له أجر فبرجاء التوضيح فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975

2- فى حالة عدم قدرة العامل على العمل طبقا للتقرير الطبى فماذا يكون له من حقوق تجاه الشركة وتجاه التأمينات






    رد مع اقتباس