عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2011, 03:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

استكمال الاجابة في المداخلة السابقة
ثانيا : إجراءات العرض علي اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز :
· يتقدم المؤمن عليه أو صاحب العمل بطلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز (نموذج 103مكرر) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 مرفقا به المستندات الطبية اللازمة للعرض علي اللجنة الطبية ( تقارير طبية – أشعات – تحاليل .... الخ ) . بالإضافة إلي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للمؤمن عليه إرفاقها بالنموذج .
· بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدي صلاحيتهم لمزاولة المهنة أو المستوي المهاري لمزاولتها وعلي الأخص الفئات الأتية :
1- السائقون العاملون بالمنشآت الحكومية أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص .
2- السائقون المهنيون ,
3- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الوارد ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ,
يرفق بالطلب بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري موضحا به الأتي :
o عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوي من مستوياتها المهارية .
o عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوي مهاري أدني .
· توريد الطلب ومرفقاته بالوارد العام ويسلم لمختص العرض علي اللجان الطبية بقسم المعاشات والذي يقوم بالأتي :
- قيد بيانات الطلب بسجل قيد حالات العرض علي اللجان الطبية .
- إرسال طلب العرض ومرفقاته بالإضافة إلي صورة من التقرير الطبي الابتدائي الموجود بملف المؤمن عليه والمقدم عند بدء إلتحاقه [ وفي حالة عدم تقدم المؤمن عليه به يتم توضيح ذلك بخطاب العرض ] إلي اللجنة الطبية المختصة إما عن طريق مندوب المكتب أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول .
- تقوم اللجنة الطبية بتحديد تاريخ جلسة توقيع الكشف الطبي علي المؤمن عليه لتحديد درجة العجز وإخطار المؤمن عليه أو مكتب التأمينات المختص علي أن يقوم المكتب المختص بإخطار المؤمن عليه إما بموجب أخذ توقيعه علي الإخطار أو إرساله علي عنوانه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول .
- يلتزم المؤمن عليه بالمثول أمام اللجنة في الميعاد المحدد للكشف وتقوم اللجنة بتحديد درجة العجز علي النموذج 103 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 وإخطار المؤمن عليه بعد أخذ توقيعه بما يفيد الاستلام علي نموذج 103 المشار إليه وإخطار مكتب التأمينات المختص بأصل النموذج ( شهادة ثبوت عجز مؤمن عليه ) والذي يقوم بإخطار صاحب العمل والمؤمن عليه في حالة عدم استلام الإخطار من اللجنة الطبية .
- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا يلتزم صاحب العمل بتقديم إستمارة نهاية الخدمة س6 مدرج بها تاريخ إنتهاء الخدمة تاريخ جلسة الكشف وعلي المكتب اتخاذ إجراءات الصرف للحقوق التأمينية طبقا لإجراءات الصرف المعمول بها .
- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ( اللجنة الخماسية ) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة الخماسية ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء خدمة المؤمن عليه أو قبول المكتب لاستمارة س6 إلا إذا صدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب .









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-09-2011 في 12:42 AM.
    رد مع اقتباس