عرض مشاركة واحدة
قديم 22-01-2015, 10:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

هذا الشرط تضمنه البند 5 من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
مادة (18) – بند (5) :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

وبالتالي فان ما تضمنه القرار الوزاري هو ترديد لما تضمنه القانون


وهذا التأمين موجود في جميع قوانين التامين الاجتماعي
79 لسنة 1975
108 لسنة 1976
50 لسنة 1978
112 لسنة 1980







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس