22-01-2015, 10:34 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
هذا الشرط تضمنه البند 5 من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
مادة (18) – بند (5) :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
وبالتالي فان ما تضمنه القرار الوزاري هو ترديد لما تضمنه القانون
وهذا التأمين موجود في جميع قوانين التامين الاجتماعي
79 لسنة 1975
108 لسنة 1976
50 لسنة 1978
112 لسنة 1980 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|