|  12-07-2011, 07:05 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        أولا : يجوز له الشراء بمراعاة شروط الشراء بالقانون رقم  108 لسنة 1976 :أ -  ان تكون قضيت فى عمل أو نشاط .
 
 ب – ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين .
 
 ج - ان تكون سنوات كاملة .
 
 د – ان تكون غير مشترك عنها وفقا لقانون اخر بإستثناء القانون رقم 112 لسنة 1980 .
 
 هـ– ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة .
 
 
 
 ثانيا : تتم تسوية المعاش وفقا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 ولمزيد من التفاصيل راجع
 ضمن المؤلفات بالموقع
 ومنتدي المذكرات
 
 المذكرة السادسة والعشرون قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |