عرض مشاركة واحدة
قديم 12-02-2015, 12:59 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .

كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .

ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% سنوياوذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .


الفقرة الاولي من
مادة 31 ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5و26و30) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين :
1 ـ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب .
2 ـ بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق .


وحيث لم تتضمن المادة 31 المادة 10
فانه يكون أداء المبالغ المستحقة وفقا لها دفعة واحدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-02-2015 في 01:07 AM.
    رد مع اقتباس