عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-2015, 03:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار وزاري
رقم 28 لسنة 1984
بشأن
تحديد قواعد حساب مبالغ الادخار والمدة التى تحسب
مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الاشتراك المستحق عنها المكافأة


مادة (2)
يقصد بمدة الإشتراك فى نظام الإدخار
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين إعتباراً من تاريخ انتفاعه بالقانون رقم 42 لسنة 1965 أو بالقانون رقم 21 لسنة 1967 أو بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليها بحسب الأحوال حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أو حتى 31/3/1984 أي التاريخين أسبق وذلك فيما عدا المدد الآتية :
أ ـ مدد الإجازات والإعارات التى لم يؤد المؤمن عليه عنها اشتراكا.
ب ـ المدد الأعتبارية والإضافية والإفتراضية ومدد الضمائم .
ج ـ المدد التى لم يستحق المؤمن عليه عنها أجراً إذا جاوزت كل منها شهراً ولا يدخل فى هذه المدد مدد التجنيد الإلزامي والمدد التى إستحق عنها المؤمن عليه تعويضاً عن الأجر وأدى عنها الاشتراك فى نظام الإدخار .
د ـ المدد التى صرف عنها المؤمن عليه مستحقاته فى نظام الادخار وفقاَ للمادة (2) من القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه.
هـ المدد التى صرف عنها المؤمن عليه مستحقاته فى نظام الإدخار لإنتهاء خدمته .


تضمن التشريعات بالموقع
القانون رقم 13 لسنة 1975
نظام الادخار للعاملين
يراعي تنفيذ ما تضمنه


ثانيا : راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الخامس
نظام المكافأة
الفصل الاول : حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المستحقه فى نظام الادخار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس