عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2011, 03:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 1984
الموجود ضمن منشورات وزير التأمينات الموجودة بالموقع ضمن التشريعات


رابعاً:- حالات إستحقاق المعاش لغير


المستحقين وقت الوفاة وتاريخ بدء


الإستحقاق



1- إستثناء من قاعدة تحديد المستحقين للمعاش فيمن تتوافر في شأنهم شروط الإستحقاق في لحظة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق المعاش في الحالات الآتية:
(أ) البنت أو الأخت التى كانت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم طلقت أو ترملت بعد ذلك.
(ب) الإبن أو الأخ الذى يصاب بعجز عن الكسب في تاريخ لاحق على تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش.
ويتحدد قيمة نصيب المستحق في اى من الحالتين السابقتين بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك دون المساس بحقوق باقى المستحقين وبمراعاة مايلى:
(1) يقدر المعاش على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات أو إعانات حتى تاريخ إستحقاق هذا المعاش.
(2) إفادة المستحق من حالات رد المعاش التى وقعت قبل تاريخ إستحقاقه وذلك مع مراعاة عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش في هذه الحالة عن معاش المؤمن عليه او صاحب المعاش وما أضيفت إليه من زيادات وإعانات.
(3) يراعى في تحديد قيمة المعاش الحالات المماثلة التى إستحقت في المعاش قبل تحقق واقعة الإستحقاق بالنسبة للمستحق محل البحث.
(ج) الإبن أو الأخ الذى يلتحق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين.
ويعاد توزيع المعاش في هذه الحالة بين هذا المستحق وباقى المستحقين بإفتراض إستحقاقه في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مع مراعاة إفادته من جميع حالات الرد التى وقعت قبل إستحقاقه.
2- يشترط لإستحقاق فئة الأخوة والأخوات ألا يكون في المسألة إستحقاق لأى فئة من الأولاد حتى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق للحالات المشار إليها.
3- يصرف المعاش في هذه الحالات إعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق.



بناء علي ماتقدم فانه يوجد تاريخين في هذه الحالات :
تاريخ الاستحقاق : يتم التعامل علي أساس تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق : الطلاق - الترمل - ثبوت العجز
تاريخ الصرف : يتم الصرف من أول الشهر التالي لتاربخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق


وللاجابة علي سؤالكم في ضوء ماتقدم
اذا كان تاريخ زواج الإبنة ( ص ) سابقا لتاريخ ترمل الإبنة ( ع ) فى نفس الشهر يكون النصيب المستحق للإبنة ( ع ) = 2/3 معاش الوالد
واذا كان تاريخ زواج الإبنة ( ص ) لاحقا لتاريخ ترمل الإبنة ( ع ) فى نفس الشهر يكون النصيب المستحق للإبنة ( ع ) = 1/3 معاش الوالد
ويتم علي أساس أي من النصيبين المقارنة مع معاشها عن زوجها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-07-2011 في 03:19 PM.
    رد مع اقتباس