عرض مشاركة واحدة
قديم 26-02-2015, 04:00 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 12 جيدا

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 16
ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
ولم تتضمن أن تكون المدة المضافة بالشهور وبالتالي تكون المدة المضافة بالفرق بين تاريخ الوفاة وتاريخ بلوغ سن التقاعد أي يمكن ان تتضمن ايام


مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1-والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.

ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ،







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس