عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2015, 01:05 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايفاف اقتطاع الاقساط عند الوفاة او العجز

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا لاحكام المادة 144 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 فات الاقساط الخاصه بالمدة المشتراه وفقا للمادة 34 تسقط بالوفاة ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغوفاةيه بال المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز. والاجابة علي سؤالك تسقط الاقساط المتبقيه بالوفاة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس