عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2015, 12:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (144) الفقرة الثالثة
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014


ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.

وفي ضوء هذا النص يشترط لسقوط الأقساط التي لم يحل موعد استحقاقها الأصلي :
أولا : في حالة العجز ( الكلي والجزئي ) :
1 - استحقاق المعاش
2 - لانتهاء الخدمة بسبب العجز


ثانيا : في حالة الوفاة :
1 - استحقاق المعاش
2 - للوفاة سواء كانت منهية للخدمة أو بعد انتهاء الخدمة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس