09-03-2015, 12:18 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (144) الفقرة الثالثة
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.
وفي ضوء هذا النص يشترط لسقوط الأقساط التي لم يحل موعد استحقاقها الأصلي :
أولا : في حالة العجز ( الكلي والجزئي ) :
1 - استحقاق المعاش
2 - لانتهاء الخدمة بسبب العجز
ثانيا : في حالة الوفاة :
1 - استحقاق المعاش
2 - للوفاة سواء كانت منهية للخدمة أو بعد انتهاء الخدمة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|