عرض مشاركة واحدة
قديم 24-03-2015, 10:28 AM   #5
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجازة العمل الحق المشروط بضوابط

وضع قانون العمل 12 لسنة 2003 احكام وضمانات حصول العامل على رصيد اجازاته السنوية ( اعتيادية / عارضة ) فى المواد 47 & 48 & 49 & 50 & 51

واجازات الاعياد الرسمية 13 يوم مادة 52 ( 14 يوم بقرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 )

مادة 53 الحج أو زيارة بيت المقدس & مادة 54 الاجازات المرضية & مادة 55 الاجازات الدراسية وفقاً لاتفاقات العمل الجماعية

من خلال احكام المواد السابقة عدا مادة 52 يتضح ان القانون يهدف الى كفالة حصول العامل على اجازاته ولم يحدد حد اقصى سوى فى الاجازات الرسمية ( م 52 ) ووضع شروط لصالح صاحب العمل ليكفل لصاحب العمل الهدف من تقرير القانون اجازة للعامل مدفوعة الاجر

وبالتالى اذا رأى صاحب العمل اعطاء العامل اجازات تحت مسمى منحة مدفوعة الاجر ( مثلاً للزواج / لوفاة احد الاقارب / لمخالطة مريض بمرض قد يكون معدى ... أو لأى سبب أخر وفق رؤيته ) فهى وفق تقدير صاحب العمل أو من يفوضه لظروف العمل والعامل ولا ضير فى ذلك تأمينياً طالما تسدد اشتراكاته







    رد مع اقتباس