عرض مشاركة واحدة
قديم 24-03-2015, 11:25 PM   #1
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستناء عن ثلاثه اشهر متصلة او ستة متقطعه-الفئات المستثناة من هذا الشرط

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :([1])
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والقانون رقم 107 لسنة 1987 .



هل يقصد منه عمال المقاولات قطاع (4) وعمال النقل البرى قطاع(5 ) اى ذا جدثت وفاة طبيعية او عجز طبيعى ولم يكن للمؤمن عليه منهم سوى شهرين او شهر ونصف اى لم يكمل ثلاث شهور متصله ...هل يستحق الورثه معاش عن حالة وفاة المؤمن عليه ....وكذلك العجز الطبيعى يستحق معاش عن نفسه







    رد مع اقتباس