عرض مشاركة واحدة
قديم 25-03-2015, 10:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يقصد منه عمال المقاولات قطاع (4) وعمال النقل البرى قطاع(5 ) اى ذا جدثت وفاة طبيعية او عجز طبيعى ولم يكن للمؤمن عليه منهم سوى شهرين او شهر ونصف اى لم يكمل ثلاث شهور متصله ...هل يستحق الورثه معاش عن حالة وفاة المؤمن عليه ....وكذلك العجز الطبيعى يستحق معاش عن نفسه

لا - هذه الفئات منظم التامين عليها وفقا للمادة 125
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )


ملاحظة :

راجع المادة 2 من قانون التامين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس