| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتنص المادة رقم 113 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
 "يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
 1- وفاة المستحق.
 2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
 3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
 أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
 ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
 ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
 وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
 تقضى المادة (186) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
 " في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أوأستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
 ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة" .
 يتضح مما سبق أن المنحة تحسب على أساس المعاش المستحق عن الشهر الأخير (الشهر الذى وقعت فيه واقعة الاستحقاق ) × 12 شهر مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أوأستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل وبحد أدنى مائتا جنيه .
 |  
 
 
 
 
 
 آخر تعديل الصياد يوم 
		20-07-2011 في 02:37 PM.
		 |