عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2015, 04:05 PM   #3
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار انا بحثت وتوصلت للاتى :

مادة 50 - تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات آلاتية:
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه.
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
4- ثمانية فى الألف سنوياً على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة2006

مادة 51 - يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على أجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الاحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين.
مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة2006

بس انا مش فاهم ايه المقصود بانواع التامين الاجبارى واقساط التامين الاخرى انا عندى فى استمارة مفردات المرتب موجود فيها :

عن الاجر الاساسى مكتوب تحته :
حصة المؤمن عليه فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % - نظام المكافاة 3% - تامين المرض 1%...

عن الاجر المتغير مكتوب تحته :
حصة المؤمن عليه فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % - تامين المرض 1%







    رد مع اقتباس