عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2011, 09:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تنتشر بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص
ظاهرة التهرب التأميني
وتتمثل في عدم الاشتراك علي العاملين لديهم لدي التأمينات الاجتماعية
أو الاشتراك عنهم لمدد أقل من مدة العمل الفعلي لديهم
أو الاشتراك عنهم بأجر أقل من الأجر الحقيقي
وهي ظاهرة خطيرة تؤدي الي عدم انتفاع العاملين بمزايا نظام التأمين الاجتماعي
ويترتب عليها التزامات وعقوبات مقررة بقانون التأمين الاجتماعي
هذا فضلا عن الحساب عنها أمام الله عز وجل في الآخرة لما يترتب علي هذه الظاهرة من ضياع حقوق العاملين وأسرهم


ثانيا : من المفيد في البداية بيان الهدف من التأمينات الاجتماعية

وهو تعويض المؤمن عليه أو اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها
(والمتمثلة بصفة اساسية فى فقد الدخل)

نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتىتشمل :
الشيخوخةالعجزالوفاةالاصابةالمرضالبطالة
ويتمثل التعويض بصفة اساسية فى :

1 – المعاش :

وهو الميزة الرئيسية فى حالة فقد الدخلبصفة دائمة نتيجة تحقق خطر
الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
( سواء كان العجز أو الوفاة طبيعية أو نتيجة اصابه عمل )

2 – تعويض الأجر:


فى حالة فقد الدخل بصفة مؤقتة نتيجة تحقق خطر
المرض أو الاصابة أوالبطالة


ثالثا : من مبادئ التأمين :

التعويض فى التأمين يجب ان يتناسب مع الخسارة :


1 - تناسب موضوعى :
بمعني أنه ليس من المقبول أي يكون الدخلالفعلي 1000 جنيه وأن يتم التأمين علي أجر 150 جنيها مثلا حيث سيكون المعاش أو التعويض عن الأجر في هذه الحالة لايتناسب مع الدخل الحقيقي

2 - تناسب شكلى :
قبل بداية نظم التأمين الاجتماعي كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق في مكافأة نهاية خدمة يلتزم بأدائها له صاحب العمل وفقا لقوانين العمل التي كانت معمولا بها
وقد ثبت فشل نظام المكافأة الذي يتمثل في مبلغ دفعة واحدة
في حين أن الدخل كان يحصل عليه العامل شهريا قبل تحقق الخطر
لذلك فان
نظام التأمين الاجتماعي قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة
وتمثل حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بديل لالتزامه السابق في أداء مكافأة نهاية الخدمة
وبالتالي فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقيقية في تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة التي هي بديل لمكافأة نهاية الخدمة التي هي جزء من أجر العامل يصرف له عند انتهاء الخدمة
انما يعتبرأكلا لجزء من أجر العامل بغير حق

ولا شك أن من يأكل جزء من أجر العامل فانه سيحاسب علي ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل



رابعا : يعتمد تحديد الحقوق التأمينية علي عنصرين اساسيين يعكسان مدى مساهمه المؤمن عليه فى تمويل النظام والتى يجب ان تراعى عند تحديد حقوقه التأمينيه


1 - مدة الاشتراك فى التأمين :


2 - اجر الاشتراك :

يقصد به كل مايحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهه عمله
وبمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك
( الأساسي والمتغير )



خامسا : يؤدي عدم التأمين علي العامل أو التأمين عليه بأجر حقيقي اليضياع حقوقه وحقوق أسرته من بعده

وهي كارثة بكل المقاييس سيحاسب عنها أمام الله عز وجل من يقترف هذا الاثم
سواء صاحب العمل
أو بعض من يسمون أنفسهم مستشاري التأمين الاجتماعي الذين يزينون لأصحاب الأعمال ذلك




باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-07-2011 في 09:10 PM.
    رد مع اقتباس