عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2015, 11:04 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اجابة الأسئلة في المداخلة 1
1-بالنسبة للحافز هل يوجد تاريخ محدد لخضوع المؤمن عليهم للأشتراك فى الحافز (متى بداية إشتراك المؤمن عليه فى الحافز )
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث السابع
أجــر الاشتراك
( الأجر التأميني )

2-المقصود ببلوغ أجر المؤمن عليه (30 جنيها) الأجر الأساسى فقط أم ينسحب ذلك على كل عنصر على حده من عناصر الأجر المتغير (حافز/بدل) أيضا
المقصود ببلوغ أجر المؤمن عليه (30 جنيها)مجموع عناصر الأجر

3-هل هناك نفس القيد (بلوغ الأجر 30 جنيها) فى تحويل الإحتياطى عن الأجر المتغير
لا يوجد هذا القيد

4- هل من المنطقى أن يختلف تاريخ بداية إشتراك المؤمن عليه فى أحد عناصر الأجر المتغير(حافز/بدل) فى تحويل الإحتياطى عن تاريخ بداية الإشتراك لنفس العنصر فى حساب المبالغ المدخرة
نعم - نتيجة السؤالين 2 و 3 السابقين

5-عند حساب المبالغ المدخرة هل يجوز أن تتخطى مدة إشتراك المؤمن عليه فى أحد عناصر الأجر المتغير (حافز/بدل) مدة الأشتراك فى الأجر الأساسى (البداية تكون اسبق )
تصحيح السؤال
هل يؤدي تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير الي مدة في الأجر المتغير أو حساب مدة في نظام المكافاة بالمبالغ المدخرة - ان يسبق تاريخ بداية الاشتراك في الأجر المتغير او مدة الاشتراك في نظام المكافاة بداية مدة الاشتراك في الأجر الأساسي
نعم ممكن


اجابة الأسئلة في المداخلة 6
1- مدة الإشتراك فى الحافز والبدل يتم تحديدها مرة واحدة وتستعمل فى تحويل مدة فى نظام المكافأة وتحويل مدة فى نظام الأجر المتغير (بنفس القيمة )يعنى مثلا فى البدل 33 شهر والحافز 73 شهر يجب أن تكون منطقىة بمعنى أن تكون ثابتة فى التحويل عن المتغير والتحويل عن المكافاة
لايشترط أن تكون المدة واحدة - راجع اجابة السؤال 4 من المداخلة 1

2- هل تحديد بداية مدد الإشتراك عن الحافز أو البدل غير مرتبط تحديدها ببلوغ الأجر الأساسى للمؤمن عليه 30 جنيها أم انه لابد من الإلتزام بتاريخ 1/7/1980(كما بالمثال) كتاريخ بداية فى حساب مدة الإشتراك عن الأساسى/البدل/الحافز
راجع اجابة السؤال 3 من المداخلة 1

اجابة الأسئلة في المداخلة 7
3- هل إذا لم يبلغ الأجر الاساسى 30 جنيها لايتم تحويل مدة فى (نظام المكافاة /نظام المتغير) أم أن ذلك ينسحب على أحدهما فقط دون الأخر
راجع اجابة السؤالين 2 و 3 من المداخلة 1


اجابة الأسئلة في المداخلة 9
1- لا يجوز تحويل أى مدد عن المكافاة أو الأجر المتغير قبل 1/4/84 إذا لم يبلغ أجر المؤمن عليه الأساسى 30 جنيها و من تاريخ بلوغ أجر المؤمن عليه 30 جنيها (قبل 1/4/84) نبدأ حساب الادخار وبالتالى من هذا التاريخ نبدأ حساب مدة إشتراك المؤمن عليه فى (الأساسى/حافر ) أما البدل فيبدأ من 1/7/81 إذا ما كان قدبلغ أجرالمؤمن عليه الاساسى 30 جنيها فى هذا التاريخ .
سبق الاجابة

2- مدة الاشتراك فى (الاساسى/ الحافز/ البدل ) تكون ثابتة ومنطقية فى تحويل المدة عن كل من (المكافأة / المتغير ) قبل 1/4/84 وبدايتها تكون تاريخ بلوغ أجر المؤمن عليه الأساسى 30 جنيها ونهايتها 1/4/84 وفى حالة إنتهاء الخدمة قبل 1/4/84 يعدل تاريخ النهاية لتاريخ نهاية الخدمة بدلا من 1/4/1984 وهذا ينسحب على كل عناصر الأجور المحول عنها الأحطياطى عن المبالغ المدخرة .
سبق الاجابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس