25-07-2011, 06:05 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يحدد نصيب الابنة في معاش والدها في تاريخ ترملها
وتستحق في هذه الحالة ربع المعاش دون المساس بنصيب الأرملة والبنت الأخري
اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترملها
ويتم الجمع بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش الوالد في حدود 100 جنيه
وتستحق الزيادات التالية علي كل من النصيبين دون التقيد بالحد الأقصي لحدود الجمع بين المعاشات
وفي تاريخ وفاة الوالدة
يتم قطع معاشها من أول شهر الوفاة اذا لم يكن قد تم صرفه قبل وفاتها
واذا كان قد تم الصرف قبل الوفاة يتم قطعه من أول الشهر التالي للوفاة
وفقا للمادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ومن تاريخ قطع معاش الوالدة يتم خصم معاش الابنة دون المساس من معاش الوالدة
ويتم رد الباقي مناصفة بين البنتين وفقا للملاحظة رقم 2 من ملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بالقانون
ونظرا لتقدم هذه الابنة بطلب الصرف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ ترملها
يتم صرف المعاش لها من أول شهر الوفاة
ومتجمد 5 سنوات السابقة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|