عرض مشاركة واحدة
قديم 17-04-2015, 09:55 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المشار البها :

- وفي الحالات السابقة لا يجوز قيد السائق بسجلات عمال النقل البري خلال الثلاثون يوماً اللاحقة علي استحقاق المعاش مع قيده كسائق اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الثلاثون يومًا اللاحقة على تقديم طلب الصرف إذا ما كانت الرخصة سارية بعد ذلك التاريخ .


تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.


والسؤال هل تضمنت مستندات العرض علي اللجنة الطبية بيان معتمد من المرور
يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة مهنة القيادة ودرجة الترخيص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس