عرض مشاركة واحدة
قديم 19-04-2015, 04:23 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008

الفصل الحادى عشر
تقارير الحالة وتوصيف الأعمال

((622))
توصيف الأعمال فى لجنة قانونية تعقد
( أ ) لحالات العجز الجزئى عندما يتعارض العجز مع طبيعة العمل ولاختيار العمل المناسب المتاح وتنعقد بطلب من :
- اللجنة الخماسية .
- المنتفع .
- جهة الإدارة .
(ب) لاختيار عمل مناسب إذا تعارض استمرار العامل بعمله المعين عليه إثناء الفحص الطبى الدورى .

((623))
تقرير الحالة هو :
( أ ) قرار يصدر لموظف نظرا لمرضه بمرض محدد .
(ب) المرض ثابت بالوصف الطبى .
(ﺠ ) يكون تاريخ الطلب إثناء وجود الموظف بالعمل ولا يجوز أن يصدر إثناء أجازة أو مرفقا بقرار أجازة .
(د ) يصدر إجباريا لكل منتفع يصدر بشأنه قرار عجز مرضى جزئى مستديم لحين عرضه على لجنة التحكيم أو اللجنة الخماسية لتغير عمله الحالى .
(ﻫ ) يصدر على النموذج المخصص لذلك ويصدر التقرير بنماذج محددة مطبوعة فيها التقارير ولا يتم التجاوز عنها . (عمل معتاد / معتاد مع استبعاد الاضافى / عمل خفيف / الإحالة للعجز ..) .
(و ) لابد أن تكون الملاحظات المضافة أسفل القرار متوافقة مع القواعد والأصول المهنية الطبية .
(ز ) يشترط لإصدار توصيف أعمال أو تقرير حالة استيفاء 112 ت ص .
ويعتمد نموذج 112 ت ص .
- من الرئيس المباشر فى حالات تقارير الحالة المرضية
- من السلطة المختصة ( الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الشركة ) .. أو من يفوضونهم .
(ح ) يكون توصيف الأعمال
(1) نتيجة العجز .
(2) عند إثبات عدم اللياقة للاستمرار فى العمل .
(3) عند استيفاء النموذج 112 ت ص فى خانة الأعمال الأخرى بالمنشأة التى يمكن نقل الموظف إليها للاحتياج .

((624))
( أ ) فى حالات طلب تقرير حالة مرضية يكتفى بحمله بطاقة التأمين الصحى .
(ب ) فى جميع حالات التوصيف يطلب صورة طبق الأصل من كشف دخول الخدمة وكذلك تقارير الحالة لمن لا يحمل بطاقة تأمين صحى .

((625))
مواصفات تقرير الحالة :
( أ ) أى تقرير حالة لا يكون إلا لتشخيص قابل للشفاء .
(ب ) فى جميع الأحوال ليصدر تقرير حالة مرضية يجب أن يكون المرض له تأثير سلبى على العمل ا وان العمل يزيد من حدة المرض .. وليس لمجرد أن يكون مريضا . يمنح العمل الخفيف والحد الأدنى للانتفاع بالقرار هو ستة شهور ولا يزيد عن سنة فى المرة الواحدة وبحد أقصى سنتين لنفس المرض (ويجوز بعد ذلك الإحالة الى لجنة العجز وإذا ثبت أن الحالة مرضية لا تمنعه من عمله الحالى بما يفيد عدم وجود عجز جزئى يتعارض عندئذ يجوز إصدار تقرير حالة لمدد مماثلة).
(ﺠ ) أكثر من سنتين يحال إلى لجنة العجز المرضى .
- عجز جزئى يتعارض مع طبيعة العمل .
- وإذا كان لا يتعارض مع طبيعة العمل يستمر فى عمله .
(د ) تتخذ إجراءات توصيف الأعمال القانونية .
(ﻫ ) تكون دائمة باقى مدة الخدمة طبقا لنموذج 112 ت ص توصيف أعمال وليس تقرير حالة .

((626))
تقرير الحالة :
( أ ) لا يقلل أيام الأسبوع أو ساعات العمل أو النصاب القانونى أو الوظيفى .
(ب) الأعمال القيادية والاشرافية تحتاج دوما لوقت ومجهود اضافى على الأعمال العادية وعلية .
(ﺠ ) لا يكلف من يصدر له قرار تقرير حالة أو توصيف أعمال بأى أعمال اضافيه غير قيادية وهى الأخف عن زملائه وقرنائه فكيف يسند له الأكبر والأشد ويتحمل من يصدر القرار تبعيات الإجهاد والإرهاق وما ينتج عنه من أهدار الحق فى إصابات العمل طبقا للقرار الوزارى 74 لسنة 85 .. ولا تكون ترقيته إلا فى الوظائف التكرارية للدرجة الوظيفية والدرجات المالية .

((627))
قرار توصيف الأعمال هو من أعمال لجان العجز فقط .

((628))
تقارير الحالة المرضية يصدر قرار اللجنة الطبية العامة لهذه الحالات على نموذج 6 لجان ت.ص. (نموذج تقرير حالة مرضية) ويطبق على الحالة المعروضة أحد البنود الأربعة المذكورة بالنموذج (عمل معتاد/ معتاد مع إبعاد الإضافى/ عمل خفيف/ يحال إلى لجنة العجز المرضى) وذلك طبقاً لحالته المرضية .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس