عرض مشاركة واحدة
قديم 23-04-2015, 12:04 AM   #3
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التوجيه الفنى بالمكتب والمنطقة يقولون انه طبقا للماده 12 من القرار الوزارى 554لـ2007 انه اذا اتى صاحب العمل باستمارة 1 تامينات لعامل عنده وقدمها للمكتب وكان تاريخ الاشتراك اكثر من ثلاث اشهر لا يعتدى بها لان العامل ملزم خلال ثلاث شهزر حد اقصى ان يقدم س1 عن نفسه ....يعنى لو ان كان س1 مرفق بها عقد عمل موثق من مكتب العمل من 1/1/2014 والعامل موجود مع صاحب العمل حاليا ولكن فى نشاط اخر لان النشاط الاول تم انهائه والمفتش تأكد لديه ان العامل كان موجود بالفعل لدى صاحب العمل خلال هذه الفتره من خلال تحرياته ......لا يعتد بهذه الاستمارة طبقا لوجة نظرهم .....برجاء التوضيح من حضرتك مع ذكر الادلة







    رد مع اقتباس