28-07-2011, 12:13 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
هل التعليمات المشار اليها موجودة بالمكتب ؟
اذا لم تكن لديه اعمل فيه ثواب
واعطهم نسخة منها
فهي واضحة
وهي موجودة بالموقع ضمن التشريعات
ملحوظة :
التعليمات المشار اليها راعت أحكام المادتين 58 و 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
1-الإنذار .
2-الخصم من الأجر .
3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه.
8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|