عرض مشاركة واحدة
قديم 28-07-2011, 12:13 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل التعليمات المشار اليها موجودة بالمكتب ؟
اذا لم تكن لديه اعمل فيه ثواب
واعطهم نسخة منها
فهي واضحة
وهي موجودة بالموقع ضمن التشريعات

ملحوظة :
التعليمات المشار اليها راعت أحكام المادتين 58 و 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .

وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .

مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :

1-الإنذار .

2-الخصم من الأجر .

3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .

5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .

6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .

7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه.

8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس