24-04-2015, 07:35 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت المادة 150
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( )
وبالتالي يكون تطبيق المادة المشار اليها
علي حالات تهرب صاحب العمل عن الاشتراك عن العامل
كليا او جزئيا
ايا كان قطاع المنشاة
قاذا لم يثبت المفتش ذلك
من واقع كشوف المرتبات التي تحدد علي اساسها الاشتراكات
لايكون هناك محلا لتطبيق المادة المشار اليها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|