عرض مشاركة واحدة
قديم 26-04-2015, 11:26 AM   #4
هدى محمود
عضو فضي
 
الصورة الرمزية هدى محمود
إحصائية العضو







هدى محمود غير متواجد حالياً

 

افتراضي شرح المادة 111 من القانون

نص المادة 111 كالآتى :

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية: أى الإبن

1 - الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه
فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ...
2 - مزاولة مهنه تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات
متصله ويعود الحق فى صرف المعاش إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة

لذا يرجى التوضيح






    رد مع اقتباس