عرض مشاركة واحدة
قديم 29-04-2015, 07:10 AM   #2
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحاصلين على نصف الوقت

السوال المطروح خاص بخصم الاشتركات على الاجر الكامل ام المخفض تنص المادة السادسة من القرار الوزارى 1537 لسنة 2005 انة على الاجر الكامل
قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1537 لسنة
2005
(المادة االسادسة)
يراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة ، وبالنسبة لحصة

العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة الإشتراك فى النظام التأمينى .


ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى القرار والموجود ضمن التشريعات بالموقع
مرفق القرار






الملفات المرفقة
نوع الملف: doc elsayyad_2005-1537.doc‏ (33.0 كيلوبايت, المشاهدات 14)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

طارق محمد ابراهيم
منطقة شرق الاسكندرية

    رد مع اقتباس