29-04-2015, 07:10 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الحاصلين على نصف الوقت
|
السوال المطروح خاص بخصم الاشتركات على الاجر الكامل ام المخفض تنص المادة السادسة من القرار الوزارى 1537 لسنة 2005 انة على الاجر الكامل
قرار رئيس مجلس الوزراء
يراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة ، وبالنسبة لحصة
العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة الإشتراك فى النظام التأمينى .
ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى القرار والموجود ضمن التشريعات بالموقع
مرفق القرار
|
| التوقيع |
|
طارق محمد ابراهيم
منطقة شرق الاسكندرية
|
|
|
|
|