30-04-2015, 12:52 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : اقصي فئة اشتراك حاليا وفقا
لقانون التامين الاجتماعي علي اصحاب العمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
من 1/1/2015 هو 2800 جنيه
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...0+%CC%E4%ED%E5
وعنوانه
هل هناك حداقصى لمعاشات قانون108لسنة1976 اصحاب اعمل-تسويةمعاش القانون108لسنة1976
ثانيا : تضمنت المادة الاولي
من القرار الجمهوري بالقانون رقم 118 لسنة 2014 الذي يعمل به 21 / 8 / 2014
إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975، و108لسنة 1976، و50 لسنة 1978 المشار إليهم.
بمعني ان يكون التطبيق بشان الاشتراكات والأقساط المستحقة حتي نهاية يوليو 2014
وحيث مجال السؤال هو الفقرة الأخيرة من المادة 11
من قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب العمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
وحيث فروق الاشتراكات في هذه الحالة تكون قد استحقت في تاريخ ابداء المؤمن عليه رغبته في تعديل دخل بدء اشتراكه ( وهو بعد نهاية يوليو 2014 )
وبالتالي لا يسري في شان المبلغ الاضافي الذي يتم اضافته علي فروق الاشتراكات الاعفاء الوارد بالقانون رقم 118 لسنة 2014 المشار اليه
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|