عرض مشاركة واحدة
قديم 29-07-2011, 12:54 AM   #1
على محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







على محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟

الأخ المحترم/ محمد الصياد
كلما اردت سؤالكم عن شىء أدعو الله لكم بأن يجعل هذا الموقع فى ميزان حسناتكم سؤالى هو ان قانون العمل 12 لسنة 2003 نظم أجازة وضع المرأة لمرتين فقط فى حين ان قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 اى بعدها قد أعطى المرأة العاملة الحق أجازة فى وضع ثلاث مرات طوال مدة خدمتها فأيهما يطبق وهل هناك سند ام لا؟

ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس