عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2015, 01:11 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمنت الفقرة الأولي من المادة 183
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (183)
يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته 0

تضمن منشور عام رقم (4)
صادر في 15/7/1984
بشــأن
المستحقون في المعاش
الموجود ضمن منشورات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
تاسعاً:- إعادة صرف المعاش وعودة الحق فيه
1-إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب وكان أياً منهم مستحقاً في المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يعود له حقه في المعاش.
2-إذا طلقت أو ترملت الأرملة ولم تستحق معاش عن الزوج الأخير يعود حقها في المعاش.
ويراعى عدم عودة الحق في معاش الزوج الأول في حالة إستحقاقها معاش عن الزوج الأخير حتى ولو كان هذا المعاش أقل من معاشها عن الزوج الأول.
3-إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه ...........................


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%C3%CE%ED%D1
وعنوانه
عودةالحق للارملةفى معاش زوجهاالأول-لاطالمااستحقت معاشاعن الزوج الأخير-ولوكان موقوفا


والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%C3%CE%ED%D1
وعنوانه
حكم استحقاق ارمله للمعاش عن زوجين-معاش الأول وفقاللقانون79لسنة1975والثاني112لسنة1980







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس