02-05-2015, 03:25 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : يراعي في حالة تعديل دخل بدء الاشتراك
وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 السابق بيانها
ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 10
من
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
ان تتضمن الاجراءات اجراء الكشف الطبي علي المؤمن عليه
ثانيا : بالنسبة للمدة السابق شراءها قبل تعديل دحل بدء الاشتراك
فانه بتعديل دخل الاشتراك تصبح فئة الدخل التي تم تحديد تكلفة الشراء علي أساسها غير موجودة
وبالتالي فانه يترتب علي ذلك ان تدخل المدة المشتراة ضمن مدد الاشتراك التي يتم اداء فروق الاشتراك عنها
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|