عرض مشاركة واحدة
قديم 04-05-2015, 04:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(178)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.

قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (189)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة (190)
فقرة أولي بند 1 وفقرة خامسة بند أ معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من 8/10/2009
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية ت................................
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال atm .

مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.


النماذج 189 و 190 و 197
موجودة ضمن نماذج القرار
أسفل القرار المشار اليه ضمن التشريعات بالموقع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس