عرض مشاركة واحدة
قديم 30-07-2011, 02:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل
تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
أجازة الوضع ثلاث مرات
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط

وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث
وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-01-2014 في 11:32 PM.
    رد مع اقتباس