عرض مشاركة واحدة
قديم 30-07-2011, 11:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

ويجب قانون 108 قانون 79 الخاص بالرخصه.فى حين انه بالنمطى العكس؟
المقصود من سؤالك : لماذا يتم التأمين علي السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 بدلا من القانون 79 لسنة 1975 ( نظام التأمين علي السائقين ) في حين أن السائق المؤمن عليه تأمين نمطي ويمتلك سيارة فانه يستمر التأمين عليه كعامل ويوقف التأمين عليه كسائق ؟
للاجابة علي هذا السؤال :
حددت المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ولم تشترط هذه المادة أن يكون العامل غير خاضع لقانون تأميني آخر


في حين حددت المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الفئات الخاضعة لهذا القانون ومنها أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع

ونصت الفقرة الأولي من المادة 7 منه علي

مادة 7

لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .


وبناء علي ذلك يكون التأمين علي السائق الذي يعمل في منشأة نمطية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وغير مخاطبا بالقانون 108 لسنة 1976


أما السائق المهني ولا يمتلك سيارة فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا لنظام السيارات
فاذا ما امتلك سيارة فانه يصبح عاملا برخصة القيادة لحساب نفسه وليس لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
هذا اذا كانت رخصة القيادة التي يحملها تسمح له بقيادة هذه السيارة
ويتم التأشير علي رخصة السيارة لايقودها الا مالكها

أما اذا لم تكن رخصة القيادة التي يحملها لاتتيح له قيادة السيارة التي يملكها
فانه يظل خاضعا للتأمين وفقا لنظام السيارات باعتباره يعمل بها لحساب الغير
ويلتزم بأداء حصته عن سائق بالنسبة للسيارة التي يملكها
ولا يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976

باقي الاجابة في المداخلة التالية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-06-2014 في 06:33 PM.
    رد مع اقتباس