عرض مشاركة واحدة
قديم 31-07-2011, 12:03 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة
السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟
لكل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
الأحكام الخاصة بكل منهما
وقد تم تعديل المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث أضيف شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية بموجب القانون 130 لسنة 2009 اعتبارا من 12/ 6 / 2009
نتيجة الظروف والملابسات التي أحاطت بشراء المدد بالنسبة للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاعين العام والخاص
وينطبق ذلك علي السائقين المهنيين المؤمن عليهم بنظام السيارات باعتبارهم مخاطبين بالقانون 79 لسنة 1975
ولا يطبق شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية في حالة الشراء بعد ترك الخدمة لاستكمال مدة استحقاق المعاش سواء كان التأمين علي السائق نمطي أو نوعي

ونظرا لأن شراء المدد وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منظم بموجب المادتين 13 و 28 منه
ولم يتم تعديلهما
لذلك لايوجد قيد ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس