عرض مشاركة واحدة
قديم 20-05-2015, 01:53 AM   #5
صالح الجعفرى
عضو مميز
إحصائية العضو







صالح الجعفرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تفصيل الحالة

مستحقة معاش حكومى عليها مطالبة لصالح ادارة التامينات والمعاشات بالقوات المسلحة ( مبالغ صرفت دون وجه حق) وارسلت تامينات القوات المسلحة للمنطقة لخصم قيمة المطالبة من معاش السيدة لصالح الادارة دوريا فى حدود ربع المعاش لحين انتهاء المطالبة
وحيث ان المادة 144 نصت على : لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4-الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وحيث خلت المادة من الخصم لصالح ادارة التامينات والمعاشات للقوات المسلحة فهل يجوز الخصم ام لا وما السند القانونى ؟
وجزاك الله خير الجزاء سيادة المستشار







    رد مع اقتباس