عرض مشاركة واحدة
قديم 20-05-2015, 07:49 PM   #2
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العاملون على السفن البحرية التي ترفع علم ادى الدول الأجنبية حتى ولو كان مكان عملها يقع في نطاق حدود الدولة
ونصت المادة رقم 149 من القرار الوزاري رقم 554 لنة 2007 في الفقر الاخيرة على الاتي

وتعتبر فى حكم الإعارة أو الإجازة للعمل فى الخارج الحالات الآتٌية :
1 - مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولٌة أوالإقلٌمٌة أوالهٌيئات الدولٌة داخل الجمهورٌة.
2 - حالة المؤمن علٌيه المرخص له بإجازة خاصة لغؽٌر العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات المنصوص علٌها
فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج البلاد وذلك من تارٌيخ إلتحاقه بالعمل.







    رد مع اقتباس