28-05-2015, 03:42 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
استاذنا الفاضل , عذرا اذا تم الرد سريعا حيث انى فى حاجة لذوى الخبرة , لقد تم تحميل قانون العمل من فهرس التشريعات و قمت بقراءة واجبات العمال ومساءلتهم قبل الرد السابق و حيث ان حالتى ينطبق عليها المادة : مادة 66 :لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام .
مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .
سؤالى 1 هو : هل اقوم بتقديم شكوى فى مكتب العمل الآن بعد مرور شهر على ايقافى حيث تم الأتصال بالشركة اكثر من مرة وكانت الأجابة انت موقوف حتى 60 يوم .
سؤالى 2 هو : هل فى جميع حالات المفاوضات قبل وصول المشكلة الى مكتب العمل اقوم بكتابة استقالة ام هذا يسقط حقى فى التعويض .
سؤالى 3 هو : هل يجوز لى البحث عن عمل اخر الفترة الحالية ام انتظر واذا جاء لى عمل اخر ما هو الموقف القانونى ان ذلك حيث سيتم طلب استمارة 6 وانا على نزاع قضائى مع الشركة فى حال تطور الامر . |
|
|
|
|