عرض مشاركة واحدة
قديم 29-05-2015, 09:31 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
ما هو تقيمكم للبند الرابع
4- اذا كانت مده الاشتراك بعد استبعاد مده الاجازه غير المشترك عنها لا تعطى المؤمن عليه الحق فى الحصول على المعاش ،
فلا ينتفع باحكام الماده 163 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
ويحق للمؤمن عليه بعد بلوغه سن الستين الانتفاع باحكام الفقره الثالثه من الماده 41 .....
فى ضوءان نص الماده 163
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :



" يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق


معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق


فى معاش وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين .

واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة


المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 17 وذلك عن عدد السنوات الكاملة


الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء


الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسمين حتى انتهاء


العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال" .
منشورعام رقم (5) لسنة 1991
صادر فى 8/8/1991

بشأن

قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون

رقم 79 لسنة 1975


أولا : شروط الانتفاع :
يشترط للانتفاع بأحكام المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 توافر ما يلى :
1-أن يكون للعامل مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2- ألا يجاوز اجمالى مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج تسع سنوات .
وعند تحديد مدة الاشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى انتفاعه بالمادة 163 يستبعد فقط من مدة اشتراكه المدة التى يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين







بناءا عليه ارى ان اذا كانت مده الاشتراك بعد استبعاد مده الاجازه غير المشترك عنها لا تعطى المؤمن عليه الحق فى الحصول على المعاش ،
يكون من حقه ان ينتفع باحكام الماده 163 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975







    رد مع اقتباس