عرض مشاركة واحدة
قديم 29-05-2015, 11:50 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالمداخلة 3
ما هو النص الذى يمكن الاستناد اليه فى ان الاولوية للقطاع الحكومى عن القطاع الخاص؟

الاجابة
ليس من الضروري أن يكون الاستناذ الي نصوص قانونية مباشرة
ولكن هناك من الوسائل الأخري للبحث القانوني التي يكون فيها الاستناذ الي النصوص القانونية ولكن بشكل غير مباشر
مثال ذلك :

أولا : راجع جيدا ما تضمنه الرابط المشار اليه بالمداخلة 2
والذي تضمن :
ثانيا : في مجال القطاعات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
نظرا لما يتميز به كل من القطاعين الحكومي والعام من قواعد منضبطة للتعيين عكس الغالبية العظمي من منشئات القطاع الخاص ، وقد انعكس أثر ذلك علي سبيل المثال في تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وخلال سنة من ترك الخدمة – حيث :
1 – لا يشترط مدة مؤهلة في القطاعين الحكومي والعام
2 – يشترط مدة مؤهلة 3 أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة في القطاع الخاص

وبالتالي تكون أولوية الخضوع بالقطاعات المشار اليها كما يلي :
1 – أي من القطاعين الآتيين أسبق في الخضوع :
أ – القطاع الحكومي
ب – القطاع العام
2 – القطاع الخاص

ثالثا : في مجال فئات العاملين بالقطاع الخاص :
نظرا لصعوبة التأمين علي بعض فئات العاملين بالقطاع الخاص بالأسلوب النمطي
فقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
" ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة
وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
الباب السابع : التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول : التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
الفصل الثاني : التأمين علي عمال النقل البري
الفصل الثالث : التأمين علي عمال المخابز
ملاحظات :
1 – الأصل في القطاع الخاص العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – عمال التقل البري
أ – السائقون من عمال النقل البري يخضعون لقانون المرور في اصدار التراخيص الخاصة بهم
ب – التباعون من عمال النقل البري يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
3 – عمال المقاولات يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
4 – عمال المخابز البلدية لا يؤدون اشتراكات التأمين الاجتماعي ( تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 )

مادة (248)
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وبالتالي تكون أولوية الخضوع للعمالة من الفئات المشار اليها كما يلي :
1 – العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – السائقون من عمال النقل البري
3 - أي من الفئتين الآتيين أسبق في الخضوع
أ – التباعون من عمال النقل البري
ب - عمال المقاولات
4 – عمال المخابز البلدية


ثانيا : هل من المقبول ان يوجد عامل بالحكومة يحمل رخصة قيادة مهنية
يتم اخضاعه لنظام النقل البري بدلا من التامين عليه بالحكومة
في الوقت الذي يكون فيه العمل بالحكومة قائم علي عمل فعلي ووجود علاقة عمل قانونية وواقعية
في حين ان التامين علي السائقين المهنيين قائم علي اساس افتراض ان من يحمل رخصة قيادة مهنية فهو يعمل بها لحساب الغير وليس علي اساس علاقة عمل مباشرة


ثالثا : راجع جيدا ما تضمنه محتويات الرابط الشار اليه بالمداخلة 2
فهو يقوم علي أساس نصوص قانونية بشكل غير مباشر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس