عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2011, 09:59 PM   #1
عبد الحكيم حجاب
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الحكيم حجاب غير متواجد حالياً

 

Lightbulb أجازة للعمل بالخارج ولم يجدد له وتم فصله والأمر بالقضاء هل يمكنه الاشتراك بالقانون 50

أستاذى الفاضل / كل عام وأنتم بخير
لى سؤال أرجو التكرم بالأجابة عليه مشكورا .......
رجل كان يعمل بهيئة الأبنية التعليمية . وكان فى أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج . وعند التجديد رفضت جهة العمل تجديد الأجازة له وأنقطع عن العمل
( لم يستلم العمل بعد أنتهاء الأجازة ) فتم فصله بعد أنقضاء المدة القانونية . فقام بمقاضاة الهيئة ومازالت القضية منظورة أمام القضاء حتى الأن .
والسؤال : ما موقفة التأمينى عن مدة الأنقطاع وهل بأستطاعته الأشتراك عن تلك المدة كعاملين بالخارج قبل الفصل فى القضية وما الموقف لو أشترك وكسب القضية أو العكس علما بأن عمره وقت الفصل من الخدمة كان 53 عاما وهو يرغب فى مواصلة أشتراكاته التأمينية لكى لا يتأثر معاشة عند بلوغ سن الستين . وهل هنا حلول تأمينية آخرى له
وجزاكم الله عنا خيرا






    رد مع اقتباس