عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2015, 04:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (126)( )
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- مدد الإعارات الخارجية ب.................
2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر( ) : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرار( )من وزير التأمينات .
3- مدد الإجازات الدراسية ب.........................

تضمنت قرارات وزير التامينات
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (52)
الفقره الاولى معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

مادة (54)
الفقره الاخيره معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفه المؤمن عليه او المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها

الايضاحات :
أولا : يترتب علي ابداء الرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل :
التزام المؤمن عليه بأداء الاشتراكات ، وحقه في حساب هذه المدة عند تحديد حقوقه التامينية .
التزام الهيئة حساب هذه المدة عند تحديد حقوق المؤمن عليه التامينية -، وحقها في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عنها .

ثانيا : أسفر التطبيق العملي عن ابداء بعض المؤمن عليهم الرغبة في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل دون سداد الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عنها اعتمادا علي ما تقضي به المادة 144 من القانون المشار اليها - وذلك قبل تعديل المادة 54 من القرار الوزاري 554 لستى 2007 بموجب القرار الوزاري 126 لسنة 2014

مادة (144)( )( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر .............................
..........................................

ثالثا : مما يؤدي الي أن يتطلب الأمر عشرات السنوات لاقتضاء الدين ، بمعني آخر صعوبة تحصيل المديونيىة ، مما يعني التحايل علي نظام التامين الاجتماعي .


رابعا : من المبادئ التي يقوم عليها علم التامين بشكل عام ، وبالتالي يقوم عليه نظام التامين الاجتماعي باعتباره احد فروع هذا العلم ، ان الخطر القابل للتامين يشترط ان يكون محنملا
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8
وعنوانه
المحاضرة الأولي: التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق

خامسا : ما كان عليه الوضع قبل تعديل المادة 54 من القرار الوزاري 554 لستى 2007 بموجب القرار الوزاري 126 لسنة 2014 يصبح معه مبدا ان الخطر القابل للتامين يشترط ان يكون محنملا غير مطبق ،
حيث يكون الاختيار في اداء الاشتراكات عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل في صالح المؤمن عليه - بمعني اذا كان سيؤدي الي زيادة مستحقاته يقوم باداء الاشتراكات والعكس صحيح .
وأيضا المفاضلة بين أن يقوم باداء الاشتراكات أو الانتفاع بالمادة 163 .
مما يعني ان يكون الاختيار ضد صالح نظام التامين الاجتماعي

بناء عليه فان ما تضمنه البند 4 من الكتاب الدوري المشار اليه
يتفق وأحكام قانون التأمين الاجتماعي ،والقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ، ومبادئ التامين
مع تعديل منشورعام رقم (5) لسنة 1991 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يتفق مع ما تقدم بيانه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-06-2015 في 04:35 PM.
    رد مع اقتباس